الميرزا القمي

459

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

ذكرنا في مباحث أخبار الآحاد والكلام على حجّية ظنّ المجتهد بعض ما يوضّح المقام ، فراجع ولاحظ . ثمّ قد يستدلّ على التخطئة بلزوم بطلان التّصويب من صحّته ، لأنّ القائلين بالتّخطئة يغلّطون التّصويب ، وعلى التّصويب فهذا الاجتهاد صحيح ، فيكون التّصويب باطلا وهو توهّم ، لأنّ الكلام في الفروع ، والتّصويب من أصول الفقه أو الكلام ، وقد مرّ نظيره في التّجزّي وغيره . ثمّ إنّ الشهيد الثّاني ذكر في « التمهيد » « 1 » للمسألة فروعا ، وتبعه في بعضها غيره ، مثل المحقّق البهائيّ رحمه اللّه « 2 » . منها : أنّ المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ والمنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت لا في خارجه مطلقا . ولنا قول آخر : إنّ المستدبر يعيده مطلقا ، وهذا كلّه مبنيّ على أنّ المجتهد قد لا يكون مصيبا . ومنها : لو صلّى خلف من لا يرى وجوب السّورة أو التسليم أو نحو ذلك ولم يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب ، حيث يعتبر الوجه في صحّة الاقتداء به قولان مرتّبان ، وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز . ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتّبان . أقول : وعندي في هذه التّفريعات تأمّل ، فإنّ القضاء والإعادة إنّما يثبتان

--> ( 1 ) « تمهيد القواعد » ص 320 . ( 2 ) راجع « الزبدة » ص 163 .